responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 481
1 محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ينبغي أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم عليه السلام، وأما التطوع فحيث شئت من المسجد.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي يقول: من طاف بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة آلاف حسنة الحديث.
3 وعن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبي بلال المكي قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام طاف بالبيت ثم صلى فيما بين الباب والحجر الأسود ركعتين، فقلت له: ما رأيت أحدا منكم صلى في هذا الموضع، فقال: هذا المكان الذي تيب على آدم فيه.
4 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلي الركعتين خارجا من المسجد، قال: يصلي بمكة لا يخرج منها إلا أن ينسى فيصلى إذا رجع في المسجد أي ساعة أحب ركعتي ذلك الطواف.


[1] الفروع ج 1 ص 282، يب ج 1 ص 485.
[2] الفروع ج 1 ص 279، أورد تمامه في 6 / 4.
[3] الفروع ج 1 ص 218، أورده أيضا في ج 2 في 3 / 53 من أحكام المساجد.
[4] قرب الإسناد * بحار الأنوار ج 10 ص 272 فيه " ايصلى الركعتين " وفيه:
الا ان ينسى فصلى، فإذا رجع إلى المسجد فليصل أي ساعة شاء ركعتي ذلك الطواف.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 53 و 54 من أحكام المساجد، وتقدم ما يدل على أفضلية
الصلاة في ذيل 10 / 57 هناك


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست